258

Zekat

كتاب الزكاة

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

مشتركا، إذ الشركة لا تمنع الزكاة.

إنما الكلام في تحقق الأمر بالاخراج من نفس المال، أو بالأداء من الخارج، الظاهر هو الأول، لاطلاق الأمر بالاخراج.

ثم الظاهر أن زكاة حصة العامل يحسب من نصيبه، لا أنه من قبيل المؤن اللاحقة للمال الموضوعة من أصل الربح، كما أن زكاة حصة المالك إذا أخرجها من المال تجب عليه من الأصل والربح بالنسبة. واستقرب المصنف (1) في محكي النهاية أنها إذا أخرجت من العين فهي كالمؤن لا تحتسب على العامل (2).

Sayfa 260