Zekat
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
مسألة NoteV00P251N29 اختلف في تعلق الزكاة في مال التجارة (1) بالعين أو القيمة، فالمشهور - كما قيل (2) - على الثاني، والفاضلان قدس سرهما في المعتبر (3) ومحكي التذكرة (4) على الأول، وتبعهم جمع من متأخري المتأخرين (5)، والحق أن المراد بتعلقها بالعين: تعلقها على نحو تعلق (6) الزكاة الواجبة بحيث يحدث عند حلول (7) الحول مشاركة للفقراء في العين، فهذا المعنى لا يتصور على القول باستحباب زكاة مال التجارة.
وإن أريد به ما قدمنا تقويته، من أن معنى تعلقها بالعين استحقاق الفقير لأن يدفع إليه من المال قدر خاص، فهذا المعنى يتصور (8) على القول بالاستحباب كما في الزكاة المستحبة فيما عدا الغلات من الحبوب مع الاتفاق على تعلقها بالعين، وحينئذ فإما أن يراد بهذا الاستحقاق: استحقاق دفع جزء من عين
Sayfa 251
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin