224

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

ومنها: ما دل على جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام مثل صحيحة ابن سنان (1) وغيرها (2).

والظاهر أن المراد بالنازل من تقبل أرض الخراج من السلطان.

ومنها: ما دل على جواز الشراء من العامل، مثل رواية إسحاق: " سأله عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا " (3).

وموثقة سماعة: " عن شراء السرقة والخيانة؟ فقال: " إذا عرفت أنه كذلك فلا، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العامل " (4).

ويؤيد المطلب ما تقدم في جواز (5) قبول جوائز السلطان (6)، فإن جوائزهم لا تكون غالبا إلا من الخراج، وفي بعضها: إن الرشيد - عليه اللعنة والعذاب الشديد - بعث إلى أبي الحسن عليه السلام بخلع وحملان ومال، فقال عليه السلام: " لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الأمة.. الخبر " (7) فإن حقوق الأمة لا يكون إلا في بيت المال، فعلم أن ما يقع في يد السلطان يصير من بيت المال ولا يبقى على ملك مالكه، فيجب رده إليه ويتصدق به مع جهله فافهم.

Sayfa 226