220

Zekat

كتاب الزكاة

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

شوال 1415

مسألة NoteV00P222N25 المعروف بين الشيخ وأكثر من تأخر عنه أنه يجوز شراء ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة، ذكره الشيخ في النهاية (1)، والحلي في السرائر (2)، والمحقق (3) ومن تأخر عنه، وأول من ادعى الاجماع على ذلك:

الفاضل المقداد في التنقيح (4) ثم المحقق الثاني في جامع المقاصد (5) وحاشية الإرشاد (6) ورسالته المعمولة في حل الخراج، المسماة بقاطعة اللجاج (7) ثم الشهيد الثاني، حيث ادعى اطباق علمائنا (8) ثم جماعة ممن تأخر عنهم، وفي الرياض: إن

Sayfa 222