218

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

استثناء هذه الحصة من المال لا من حيث أن أخذه مخالف - كما لا يخفى -.

ثم إن ما يأخذه المخالف (1) باسم الخراج والمقاسمة فالظاهر (2) أنه لا اشكال في عدم اجزائه عن (3) الزكاة، وفي الغنية (4)، وعن التذكرة دعوى اتفاق الإمامية (5)، ويدل عليه الأخبار المستفيضة في أن على المتقلبين سوى قبالة الأرض، العشر ونصف العشر (6)، ويدل عليه فحوى عدم احتساب ما يأخذه

Sayfa 220