213

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

تضمينهم حق الفقراء، أو يضمن لهم حق. فإن اختاروا الضمان كان لهم التصرف (1) كيف شاؤوا، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة (2) (انتهى).

وذكر في بيان الفرق بين الزرع والنخل والكرم في جواز الخرص في الأخرى وعدم جوازه في الأول: إن أرباب النخل والكرم قد يحتاجون إلى تناوله رطبا قبل جذاذه واقطافه، وليس كذلك إلا فيما يقل (3).

Sayfa 215