207

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

الرجوع إلى البدل ما دام إخراج الحصة الواجبة مما في يده، وتوزيع الحصة على التالف والباقي إنما يختص في (1) غير الكسر المخير فيه، أما إذا وجب إخراج مقدار كسر خاص مخيرا في جعله (2) في ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية للعين، فلا يرتفع التكليف بإخراج ذلك المقدار إلا إذا تلفت العين كلا، نعم في صورة الاشتراك بين شريكين بحيث لا يمتاز حصة أحدهما إلا بالتراضي يلزم الحكم بسقوط جزء من نصيب كل منهما بنسبة التالف، فتدبر.

Sayfa 209