Zekat
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
مسألة NoteV00P185N19 المشهور أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة في فريضة الإبل والغنم، وفي الشاة التي يجبر بها الناقص من أسنان الإبل المأخوذ في الزكاة، لا بد أن يكون جذعا من الضأن، أو ثنيا من المعز، بل في الغنية (1) - كما عن الخلاف (2) - الاجماع عليه.
واستدل عليه في المعتبر (3) - كما عن المنتهى (4) - برواية سويد بن غفلة:
" قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: " نهينا أن نأخذ الراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية " (5).
وطعن في الرواية بعض المتأخرين (6) بكونها غير مروية في كتب الأخبار للإمامية، فلا ينجبر ضعفها بالشهرة.
Sayfa 185
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin