153

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

إنما الاشكال والخلاف في أنه هل يستقر الوجوب بدخول الثاني عشر، أو يبقى متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر؟ فإن بقي المال على الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالأول، وإن اختلت (1) كلها أو بعضها كشف عن عدم الوجوب أولا؟

ظاهر الحسنة (2) والفتاوى: الأول، ومال الشهيدان (3) والكركي (4) والميسي وغيرهم - على ما حكي عن بعضهم (5) - إلى (6) الثاني، ولعله للجميع بين ما ظاهره اعتبار كمال الحول وتمام السنة والعام في المال مستجمعا لجميع الشرائط، والحسنة المعتضدة بالفتاوى، بحمل الأول على اعتبار ذلك في الاستقرار وحمل الثانية على مجرد تعلق الوجوب ولو متزلزلا.

ويمكن أن يستشهد لهذا الجمع بموثقة إسحاق بن عمار: " عن السخلة متى تجب فيها الصدقة؟ قال إذا جذع " (7)، الجذع وإن اختلف في معناه بالنسبة إلى الضأن، فقيل: إنه ما مضى [عليه] (8) ستة أشهر (9)، وقيل: سبعة (10)، وقيل: ثمانية (11)، وقيل: عشرة (12)، إلا أن المحكي عن حياة الحيوان: إن الصحيح عند أصحابنا وأكثر أهل اللغة: أنه ما مضى عليه سنة (13) فيكون الجذع في الضأن مثله في المعز،

Sayfa 155