148

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

والصغار في أول النتاج ليس من شأنها السوم ولا الاعلاف ولا العمل، كما يفهم ذلك من أخبار اعتبار السوم بعد التأمل، وقد يعطي لما ذكرنا المحقق القمي في الغنائم، إلا أنه جعل التبادر موجبا لاجمال (1) المطلق بالنسبة إلى غير المتبادر، قال قدس سره: فلا يمكن التمسك فيه بالعمومات، فيرجع إلى أصالة البراءة (2) وفيه نظر من وجوه كما لا يخفى.

هذا كله مضافا إلى حسنة زرارة بابن هاشم، بل في المسالك (3) صحيحة:

" ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج " (4)، ونحوها رواية معتبرة أخرى لزرارة (5).

ومما ذكرنا في معنى أدلة اعتبار السوم يظهر أن السوم معتبر (6) في السخال عند الاستغناء عن اللبن، لأنها حينئذ من شأنها السوم والعلف، وليس عموم أدلة السوم مخصصة بما ورد في السخال من اعتبار حولها من يوم تنتج حتى لا يعتبر في السخال هذا الشرط، بل السوم معتبر في كل ما من شأنه الاتصاف به وبمقابله.

ثم إنهم اختلفوا فيما يتحقق به السوم وما ينقطع به، فعن الشيخ: إنه يتحقق بمجرد كون السوم أغلب من العلف (7)، وظاهر المحقق اعتبار استمراره طول الحول (8)، نعم لا يقدح مثل اللحظة، وعن العلامة في التذكرة (9)

Sayfa 150