121

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

وأما المحجور، فإن كان لسفه فالظاهر عدم السقوط، واستظهر في المناهل: الاتفاق عليه (1). وإن كان لردة عن ملة (2) فكذلك، كما صرح به في البيان (3) والدروس (4)، وعلله - في الأول - بقدرته على إزالته يعني الاسلام.

وإن كان لتفليس، فصرح في البيان بمنعه، وحكاه في الدروس عن المبسوط (5).

Sayfa 123