Zekat
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
بالمجنون كما عن المصنف قدس سره في التذكرة وغيرها (1).
وربما يستدل بأنه غير متمكن من التصرف، وفيه نظر، فالحكم بالسقوط فيه مشكل، ولذا اختار عدمه في المدارك (2) والكفاية (3).
وأما النائم والساهي وشبههما فالظاهر: عدم منعهما ابتداء واستدامة وإن خرجا عن المعتاد.
" ويستحب لمن اتجر بمالهما " أي الصبي والمجنون " بولاية لهما اخراجها " عند اجتماع شروط زكاة (4) التجارة، بلا خلاف أجده في الطفل. وعن المعتبر وغيره: الاجماع عليه (5)، لأخبار كثيرة ظاهرها كعبارة المقنعة (6): الوجوب، إلا أن الكل محمول على الاستحباب، بقرينة الأخبار الصريحة في نفي الوجوب، مضافا إلى ما سيجئ من استحباب زكاة التجارة على البالغين، وفاقا لما صرح به المفيد رحمه الله (7) وهو دليل على إرادته هنا : الاستحباب المؤكد، كما حمله عليه الشيخ في التهذيب (8).
وحمل تلك الأخبار على التقية لا ينافي إرادة الاستحباب، لأن التقية تتأدى بظهور الكلام في الوجوب الذي هو مذهب المخالفين [في مال التجارة] (9)،
Sayfa 12
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin