Zakat on Trade Goods, Shares, and Bonds
زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Türler
حرمه الله ورسوله، وهو من ربا الجاهلية، ومن تعامل به فهو يدخل تحت اللعنة، وهو محارب لله ورسوله ﷺ (١).
٤ - حكم بيع الأسهم، على نوعين:
النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام، أو تتعاون على الإثم والعدوان كالمصارف: الربوية، والبنوك التي تتعامل بالربا، أو مؤسسات نوادي القمار، أو دور لهو ومجون، أو غير ذلك مما حرم الله تعالى، فالمعاملة في هذه المؤسسات وغيرها مما يشبهها حرام، سواء كانت: مساهمة، أو بيعًا للأسهم، أو تعاملًا، قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢).
النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة: كالشركات التجارية المباحة، والصناعية المباحة، والعقارية المباحة، فهذه المساهمة فيها جائزة والمشاركة فيها وبيع أسهمها، بشرط أن تكون الشركة معروفة، والقائمون عليها ثقات أمناء يراقبون الله تعالى ويتقونه، وليس فيها غرر ولا جهالة، فهذه جائزة؛ لأن السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح ناشئ من كسب التجارة والصناعة المباحة، وهذا حلال بلا شك (٣).
_________
(١) انظر: زكاة الأسهم والسندات، ص ١٥، والربا والمعاملات المصرفية، ص ٣٦٩ - ٣٧٥، وفقه الزكاة للقرضاوي، ١/ ٥٢١.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٢.
(٣) انظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، لمعالي الشيخ الدكتور عمر بن عبدالعزيز المترك ﵀، ص ٣٧١.
1 / 30