36

Zakat on Stocks, Bonds, and Paper Money

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

Yayıncı

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

كغيرها من بلدان العالم بحث متأخروا الفقهاء من المسلمين حقيقتها وفرَّعوا عن بحوثهم مسائل في حكم زكاته.
ويحسن بنا قبل أن نتكلم في حكم زكاة الأوراق النقدية أن نستعرض الأقوال الشرعية التي قيلت عن حقيقة الأوراق النقدية، ونبيِّن وجهة نظر فقهاء عصرنا فيها:
القول الأول: أن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة إصدارها. ويستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه.
٢ - ضرورة تغطيتها بالذهب والفضة، أو بواحد منهما في خزائن مصدريها.
٣ - انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق، والمعتبر ما تدل عليه من العدد لا القيمة الورقية.

1 / 38