Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
151

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Yayıncı

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Türler

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول: «وضع الخاتم في الخنصر هو الأفضل، سواء في اليمنى أو اليسرى، ويلبس في الخنصر والبنصر، ولا يتختم في الوسطى والسبابة» (١). وقد نهى النبي ﷺ عن التختم في السبابة والوسطى؛ لحديث علي ﵁ قال: «نهاني رسول الله ﷺ أن أتختم في أصبعي هذه، أو هذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها» (٢). ولفظ النسائي: «... ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه، وأشار: يعني بالسبابة والوسطى» (٣). قال الإمام النووي ﵀: «... وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع ... ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها؛ لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه ...» (٤). وما تقدم في أحاديث إباحة خاتم الفضة للرجال، أما الذهب فيحرم على الرجال؛ لحديث عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله ﷺ» (٥).

(١) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٥٨٧٤. (٢) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، برقم ٢٠٧٨. (٣) النسائي، كتاب الزينة، باب النهي عن الخاتم في السبابة، برقم ٥٢٢٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٨٧. (٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٣١٧. (٥) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته أول الإسلام، برقم ٢٠٩٠.

1 / 153