Zakat Expenditures in Islam
مصارف الزكاة في الإسلام
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Türler
لعدم المانع من ذلك، ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل، ثم ذكر ترك الاستفصال لها بمنزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة: هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا (١).
وقال العلامة ابن عثيمين ﵀: «والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة» (٢).
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ﵀ أثناء تقريره على حديث «زوجك وولدك أحقُّ من تصدقت به عليهم» (٣) يقول: «... الصدقة على القريب صدقة وصلة، وظاهر هذه الصدقة أنها تطوع، وظاهر كلام العلماء: أن الزكاة لا تجوز على الأصل والفرع، أما الزوج فالأرجح دفع الزكاة له إذا كان فقيرًا» (٤). وسمعته يقول أثناء تقريره على حديث: «نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» (٥): وهذا مثل الحديث الآخر: «إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة» (٦) وهذا كله في صدقة التطوع ... والحاصل: أن الزكاة على
_________
(١) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٩٣.
(٢) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٢٦٦، وقد أطال في التفصيل والإيضاح لذلك، وذكر قاعدة فقال: الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل ولا نعلم مانعًا من ذلك إلا إذا أعطته أسقطت عن نفسها بذلك واجبًا [الشرح الممتع، ٦/ ٢٦٧].
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٦٢، ومسلم، برقم: ١٠٠٠ وتقدم تخريجه.
(٤) سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم ١٤٦٢ من صحيح البخاري.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٦٤، ومسلم، برقم ١٠٠٠، وتقدم تخريجه.
(٦) النسائي، برقم ٢٥٨١، والترمذي، برقم ٦٥٨ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي،
٢/ ٢٢٣، وتقدم تخريجه.
1 / 60