Zakat al-Fitr
زكاة الفطر
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Türler
ثامنًا: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:
هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، وقد ثبت في حديث ابن عمر ﵄ الذي ذكرته آنفًا أنه قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير ...». وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه كان يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر: صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب». وفي لفظ للبخاري: «كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ ...». وفي لفظ لمسلم: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر: عن كل صغير، وكبير، حرٍّ أو مملوك: صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًّا أو معتمرًا، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت» (١).
وفي لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد: «لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ﷺ أبدًا ما عشت» (٢). وفي حديث أبي سعيد زيادات لم أذكرها؛ لأن فيها نظرًا (٣)، أما رأي معاوية ﵁ في أن البر يعدل المد منه
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، برقم ١٥٠٦، وباب صاع من زبيب، برقم ١٥٠٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم ٩٨٥.
(٢) ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم ١٨٢٩.
(٣) من ذلك الحنطة، قال الحافظ بعد ذكره لزيادة الحنطة عند الحاكم وابن خزيمة: «قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم ...» ثم نقل الحافظ أن أبا داود أشار إلى أن ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، وذكر أن معاوية ابن هشام روى في هذا الحديث: نصف صاع من بر، وهو وهم، وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه: «أو صاعًا من دقيق» وأنهم أنكروا عليه فتركه، قال أبو داود [القائل ابن حجر]: «وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة» فتح الباري، ٣/ ٣٧٣.
1 / 16