Zakat al-Athman
زكاة الأثمان
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Türler
زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية، والمعدنية
أولًاَ: مفهوم الأثمان:
الأثمان لغة: الثمن: العوض، والجمع أثمان، مثل: سبب وأسباب، يقال: ثمَّنته تثمينًا: جعلت له ثمنًا بالحدس والتخمين (١).
والثمن: العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عينًا كان أو سلعة (٢).
واصطلاحًا: الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية، أو النحاسية المستعملة الآن، ويقال أيضًا للذهب والفضة: النقدان، وجمعها نقود، والنقد هو العملة من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات المستعملة بين الناس في البيع والشراء، وأنواع المنافع والمصالح (٣).
والخلاصة: أن النقدين من الذهب والفضة: ما اتَّخذه الناس ثمنًا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة الصادرة عن المؤسسة المالية، صاحب الاختصاص، وجمع النقدين: نقود (٤).
ثانيًا: زكاة الذهب والفضة: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
_________
(١) المصباح المنير، للفيومي، ١/ ٨٤.
(٢) القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، لسعدي أبو جيب، ص ٥٢.
(٣) معجم لغة الفقهاء، للأستاذ الدكتور، محمد رواس، ص ٤٥٦،والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، ص ٣٥٨.
(٤) معجم لغة الفقهاء، ص ٤٥٦، وانظر: الشرح المختصر على زاد المستقنع، للفوزان، ٢/ ٢٧٥.
1 / 5