Zadü'l-Müstakni

الحجاوي d. 968 AH
96

Zadü'l-Müstakni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Araştırmacı

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Yayıncı

دار الوطن للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

حبس "بطلب ربه" فإن أصر "ولم يبع ماله" باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب١ بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه "أو بعضهم". ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر٢ ولا إقراره عليه ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده "رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا" وإن تصرف في ذمته أو أقر "بدين أو جناية توجب قودا أو٣ مالا" صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة٤ "برهن أو كفيل مليء" وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم.

١في "م": يطلب. ٢في "ب": عليه. ٣سقط من "أ": قودا. ٤في "م": ورثته.

1 / 120