Zadü'l-Müstakni

الحجاوي d. 968 AH
94

Zadü'l-Müstakni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Araştırmacı

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Yayıncı

دار الوطن للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

باب الصلح إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهبه البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه١ ولا يصح تبرعه وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا "أو بالعكس" أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة٢، أو يبني له فوقه غرفة أو صالح "مكلفا" ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية "بعوض" لم يصح، "وإن بذلاه هما٣ له صلحا عن دعواه صح". وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح. فصل ومن ادعي عليه بعين أو دين "فسكت" أو أنكر "وهو يجهله" ثم صالح بمال صح وهو للمدعي: بيع يرد معيبه٤ ويفسخ٥

١هكذا في "ج" و"م" وعليها الشرلح، وفي "أ" و"ب": شرطا، وأشار لها البهوتي في الشرح كما سبق. ٢سقط من "ب" و"م": سنة. ٣في "م" و"ج": بذلاهما. ٤في "أ": بعيبه. ٥في "ب" زيادة: به.

1 / 118