Zadü'l-Müstakni

الحجاوي d. 968 AH
38

Zadü'l-Müstakni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Araştırmacı

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Yayıncı

دار الوطن للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

ويسن أن يغتسل لها في يومها وتقدم١ ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة٢ على النبي ﷺ. ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه "قريبا" فهو أحق به. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه يجوز قبل الخطبة وبعدها.

١ في "ج": "ويتقدم"، والصواب ما أثبتنا لتقدم غسل الجمعة في كتاب الطهارة. ٢ في "م": "ويكثر الصلاة".

باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. ووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر،

1 / 62