218

Zadü'l-Müstakni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Yayıncı

دار الوطن للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته.
الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته "إلا إذا أداها بخطه".
الرابع: الإسلام.
الخامس: الحفظ.
السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض "بسننها الراتبة" واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا١ تقبل شهادة فاسق.
الثاني: استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.
ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.

١في "ج" و"م": فلا.
باب موانع الشهادة وعدد الشهود
لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع١ عنها ضررا ولا عدو على عدو كمن شهد على من قذقه،

١ في "ب" زيادة: بها.

1 / 242