193

Zadü'l-Müstakni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Yayıncı

دار الوطن للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

فصل
من قتل نفسا محرمة خطأ "مباشرة أو تسببا" فعليه الكفارة.
باب القسامة
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل "معصوم" من شرطها اللوث وهو١ العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.

١في "ب" و"ج" و"م": وهي.

1 / 217