177Zadü'l-Müstakniزاد المستقنع في اختصار المقنعالحجاوي - 968 AHالحجاوي - 968 AHSoruşturmacıعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرYayıncıدار الوطن للنشرBaskıالأولىYayın YeriالرياضTürlerHanbeli Fıkhıوجميعه بعده ويرجع الزوج١ به على المفسد.ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته٢ فلا مهر٣ وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".١سقط من "أ": الزوج.٢في "م": وصدقت.٣في "ج" زيادة: لها.1 / 201KopyalaPaylaşAI Sormak