Zadü'l-Müstakni

الحجاوي d. 968 AH
105

Zadü'l-Müstakni

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Araştırmacı

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Yayıncı

دار الوطن للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

ماؤها١ "أو غرقت" انفسخت الإجارة في الباقي وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل.

١في "ب": ماء بيرها.

باب السبق يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. وهي جعالة لكل واحد١ فسخها وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.

١ في "ج": لكل فسخها.

1 / 129