وأما [60أ] في الاصطلاح: فالخبر المتواتر حقيقته هو عبارة عن خبر جماعة يحصل العلم الضروري عند خبرهم لأجله.
قلنا: عبارة عن حي حسب الحد، وقلنا: جماعة احترازا من خبر الواحد والاثنين فإنه لا يكون متواتر وإن أجاز بعضهم حصول العلم الضروري عنده، وقلنا: يحصل العلم احترازا من خبر جماعة لا يحصل بخبرهم إلا الظن فإنه لا يكون متواتر، وقلنا: الضروري احترازا من إجماع العترة (عليهم السلام)، وإجماع الأمة فإنه لا يحصل بخبرهم العلم الضروري، وقلنا عند خبرهم لأجله احتراز من الخبر الذي يحصل عنده العلم الضروري لا لأجله، ولكن الأمر أخذ من قرينة أو مشاهدة أو نحو ذلك.
وأما شرائطه فهو على ضربين:
أحدهما: ما شرط واشتراطه صحيح.
والثاني: ما عد من شروطه وليس منها وإن شرط بعضهم.
أما الضرب الأول: فهي شروط أربعة:
أحدها: أن لا يكون قد سبق خبرهم العلم الضروري.
والثاني: أن يكونوا أكثر.
والثالث: أن يكونوا متساويين الأطراف أو متقاربينها.
والرابع: أن يكون خبرهم ومستند إلى المشاهدة، وهذه الشرائط الأربعة على ضربين:
Sayfa 112