Durma ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Kapsamlı Sorunlarından İniş
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Araştırmacı
سيد كسروي حسن
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى ١٤١٥ هـ
Yayın Yılı
١٩٩٤ م
Türler
Hanbeli Fıkhı
٣٥٠- أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى فَرِسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ:
أَنَّهُ إِذَا غُزِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ لِلَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ.
- قَالَ أَبُو النَّضْرِ: يَرَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِي كُلِّ مَا دُفِعَ إِلَى رَجُلٍ فَرَسٌ يَغْزُو عليه.
٣٥١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَلهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْغَزْوِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي قَلْبِي من ذلك شيء؟ قلت: وما الحجة فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: عُمَرُ حِينَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فقال: «لا ترجع في صدقتك» . - وَسُئِلَ فَغَزَى عَلَيْهِ ثُمَّ قُتِلَ الرَّجُلُ لِمَنْ يَكِونُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ وَكَذَا إِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ جَعَلَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ حَبِيسًا وَلَكِنْ حَمَلَهْ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ نَفَقَةً لِلْفَرَسِ وَقَالَ: اغْزُ عَلَيْهِ فَغَزَى غُزَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ صاحبه.
٣٥٢- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَخَرَجَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ لَهُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ. قُلْتُ: إِلَى أَيْ شَيْءٍ ذَهَبْتَ فِيهِ؟ ⦗١٠٥⦘ قَالَ: إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ رَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» . وَقَالَ: -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ- لِرَجُلٍ حَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ: إِذَا بَلَغَتْ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ. فَهُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذلك الحديث وقال للرجل هذه المقالة.
٣٥١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَلهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْغَزْوِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي قَلْبِي من ذلك شيء؟ قلت: وما الحجة فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: عُمَرُ حِينَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فقال: «لا ترجع في صدقتك» . - وَسُئِلَ فَغَزَى عَلَيْهِ ثُمَّ قُتِلَ الرَّجُلُ لِمَنْ يَكِونُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ وَكَذَا إِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ جَعَلَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ حَبِيسًا وَلَكِنْ حَمَلَهْ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ نَفَقَةً لِلْفَرَسِ وَقَالَ: اغْزُ عَلَيْهِ فَغَزَى غُزَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ صاحبه.
٣٥٢- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَخَرَجَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ لَهُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ. قُلْتُ: إِلَى أَيْ شَيْءٍ ذَهَبْتَ فِيهِ؟ ⦗١٠٥⦘ قَالَ: إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ رَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» . وَقَالَ: -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ- لِرَجُلٍ حَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ: إِذَا بَلَغَتْ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ. فَهُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذلك الحديث وقال للرجل هذه المقالة.
1 / 104