Durma ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Kapsamlı Sorunlarından İniş
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Araştırmacı
سيد كسروي حسن
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى ١٤١٥ هـ
Yayın Yılı
١٩٩٤ م
Türler
Hanbeli Fıkhı
٣٣١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَثْرَمُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:
لَا تَضَعْ عِنْدَ أَهْلِكَ مِنْهُ شَيْئًا إِذَا تَوَجَّهْتَ وَالْحَجُّ مِثْلُ ذَلِكَ.
٣٣٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله.. - ويعقوب بن بختان قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الثَّغْرِ فَيَتَّخِذَ سُفْرَةً مِنْ دَرَاهِمِ الَّتِي أَعْطَاهُ الرَّجُلُ الَّذِي جَهَّزَهُ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَتَّخِذْ مِنْهُ شَيْئًا فَيُطْعِمْ أَحَدًا.
٣٣٣- أَخَبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ: الرَّجُلِ يأخذ من مال السبيل من هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا فَيَهْدِي إِلَى رَجُلٍ أَوْ يُطْعِمُهُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا.
٣٣٤- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ السَّبِيلِ مِنْ هَذِهِ الْحِمَالَاتِ فَيَهْدِي إِلَى رَجُلٍ أَوْ يُطْعِمُهُ مُنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الثَّغْرِ تَرَى أَنْ يَأْكُلَ طَعَامَهُ تُقْبَلُ هَدِيَّتُهُ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَغْزُوَ غُزَاةً.
[٥١] [بَابٌ] يُعِيرُ الْفَرَسَ وَرُكُوبُهُ فِي حَاجَةٍ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوَ ٣٣٥- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَرْكَبُ دَوَابَّ السَّبِيلِ؟ قَالَ: أَمَّا فِي حَاجَةٍ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَكِنْ يَرْكَبُهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا في السبيل.
٣٣٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله.. - ويعقوب قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلٍ فَيَسْتَعِيرُهُ إِنْسَانٌ يُعِيرُهُ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يُعِيرُهُ هَذَا شَيْءٌ هُوَ لِلَّهِ.
٣٣٧- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: ⦗١٠١⦘ يُعِيرُ الدَّابَّةَ وَهُوَ بِبَغْدَادَ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَغْزُوَ غُزَاةً.
٣٣٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله.. - ويعقوب بن بختان قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الثَّغْرِ فَيَتَّخِذَ سُفْرَةً مِنْ دَرَاهِمِ الَّتِي أَعْطَاهُ الرَّجُلُ الَّذِي جَهَّزَهُ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَتَّخِذْ مِنْهُ شَيْئًا فَيُطْعِمْ أَحَدًا.
٣٣٣- أَخَبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ: الرَّجُلِ يأخذ من مال السبيل من هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا فَيَهْدِي إِلَى رَجُلٍ أَوْ يُطْعِمُهُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا.
٣٣٤- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ السَّبِيلِ مِنْ هَذِهِ الْحِمَالَاتِ فَيَهْدِي إِلَى رَجُلٍ أَوْ يُطْعِمُهُ مُنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الثَّغْرِ تَرَى أَنْ يَأْكُلَ طَعَامَهُ تُقْبَلُ هَدِيَّتُهُ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَغْزُوَ غُزَاةً.
[٥١] [بَابٌ] يُعِيرُ الْفَرَسَ وَرُكُوبُهُ فِي حَاجَةٍ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوَ ٣٣٥- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَرْكَبُ دَوَابَّ السَّبِيلِ؟ قَالَ: أَمَّا فِي حَاجَةٍ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَكِنْ يَرْكَبُهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا في السبيل.
٣٣٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله.. - ويعقوب قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلٍ فَيَسْتَعِيرُهُ إِنْسَانٌ يُعِيرُهُ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يُعِيرُهُ هَذَا شَيْءٌ هُوَ لِلَّهِ.
٣٣٧- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: ⦗١٠١⦘ يُعِيرُ الدَّابَّةَ وَهُوَ بِبَغْدَادَ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَغْزُوَ غُزَاةً.
1 / 100