Durma ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Kapsamlı Sorunlarından İniş
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Araştırmacı
سيد كسروي حسن
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى ١٤١٥ هـ
Yayın Yılı
١٩٩٤ م
Türler
Hanbeli Fıkhı
٣٢٣- كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ مِنَ الْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَالْعِلَّةُ: أَنْ يَقُومَ فَلَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَسٌ يُحْبَسُ أَيْضًا إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يشتري بثمنه فرس اشْتَرَى وَجُعِلَ حَبِيسًا وَإِلَّا جَعَلَهُ فِي دَابَّةٍ تَكُونُ حَبِيسًا فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ فِي ثَمَنِ دَابَّةٍ وَإِنْ كَانَ خُمُسَ الدَّنَانِيرِ أَوْ أَقَلَّ يُجْعَلُ فِي ثَمَنِ دَابَّةٍ حَبِيسٍ.
٣٢٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِفَرَسٍ وَبِسِرْجٍ وَبِلِجَامٍ مُفَضَّضٍ يُوقِفُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَبِيسًا؟ قَالَ: هُوَ وَقْفٌ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ وَأَنَّ بَيْعَ الْفِضَّةِ مِنَ السِّرْجِ وَالْفِضَّةِ من اللجام وجعل فِي مِثْلِهِ وَقْفًا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ الْفِضَّةَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يشتري بتلك الفضة سرج ولجام فَيَكُونُ أَنْفَعُ لِلْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: فَتُبَاعُ هَذِهِ الْفِضَّةُ وَتُجْعَلُ فِي نَفَقَةِ الْفَرَسِ؟ فَقَالَ: لَا الْفَرَسُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفَقَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهَ.
٣٢٥- وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِثْلِهَا سَوَاءٌ.
[٥٠] [بَابٌ] (تَفْرِيغُ أَبْوَابِ الْحُبُسِ وَالْأَوْقَافِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحِمْلَانَاتِ) الرَّجُلُ يَحْمِلُ الدَّابَةَ وَلَا يُسَمِّي حبس مِمَّا يَمْلِكُهُ مَا قِيلَ إِنَّهُ لَا يَخْلِفُ منه شيئًا على أهله يغزو عَلَيْهِ ٣٢٦- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يسأل عن رجل أعطى مَالًا فَقِيلَ لَهُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أيترك لأهله منه شيء؟ فَلَمْ يَرُدُّ ذَلِكَ وَقَالَ: أَهْلُهُ فِي سَبِيلِ الله.
٣٢٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: ⦗٩٩⦘ الرَّجُلُ يَحْمِلُ وَيُعْطِي نَفَقَةً يَخْلِفُ لِأَهْلِهِ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا لَيْسَ هُوَ مِلْكَهُ. قُلْتُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاهُ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ فَإِذَا غَزَا فَهُوَ مِلْكُهُ وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِتَاجِهِ فَغَزَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يبيعه فأراد عمر شراءه فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَرْجَعْ فِي صَدَقَتِكَ» . فَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ.
٣٢٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِفَرَسٍ وَبِسِرْجٍ وَبِلِجَامٍ مُفَضَّضٍ يُوقِفُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَبِيسًا؟ قَالَ: هُوَ وَقْفٌ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ وَأَنَّ بَيْعَ الْفِضَّةِ مِنَ السِّرْجِ وَالْفِضَّةِ من اللجام وجعل فِي مِثْلِهِ وَقْفًا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ الْفِضَّةَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يشتري بتلك الفضة سرج ولجام فَيَكُونُ أَنْفَعُ لِلْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: فَتُبَاعُ هَذِهِ الْفِضَّةُ وَتُجْعَلُ فِي نَفَقَةِ الْفَرَسِ؟ فَقَالَ: لَا الْفَرَسُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفَقَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهَ.
٣٢٥- وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِثْلِهَا سَوَاءٌ.
[٥٠] [بَابٌ] (تَفْرِيغُ أَبْوَابِ الْحُبُسِ وَالْأَوْقَافِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحِمْلَانَاتِ) الرَّجُلُ يَحْمِلُ الدَّابَةَ وَلَا يُسَمِّي حبس مِمَّا يَمْلِكُهُ مَا قِيلَ إِنَّهُ لَا يَخْلِفُ منه شيئًا على أهله يغزو عَلَيْهِ ٣٢٦- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يسأل عن رجل أعطى مَالًا فَقِيلَ لَهُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أيترك لأهله منه شيء؟ فَلَمْ يَرُدُّ ذَلِكَ وَقَالَ: أَهْلُهُ فِي سَبِيلِ الله.
٣٢٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: ⦗٩٩⦘ الرَّجُلُ يَحْمِلُ وَيُعْطِي نَفَقَةً يَخْلِفُ لِأَهْلِهِ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا لَيْسَ هُوَ مِلْكَهُ. قُلْتُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاهُ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ فَإِذَا غَزَا فَهُوَ مِلْكُهُ وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِتَاجِهِ فَغَزَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يبيعه فأراد عمر شراءه فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَرْجَعْ فِي صَدَقَتِكَ» . فَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ.
1 / 98