Durma ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Kapsamlı Sorunlarından İniş
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Araştırmacı
سيد كسروي حسن
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hanbeli Fıkhı
٢٦٢- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُتَصَدَّقُ عَنِ الْمَيِّتِ؟
قَالَ: نَعَمْ. يُحَجُّ عَنْهُ وَيُسْقَى عَنْهُ وَيُعْتَقُ عَنْهُ وَيُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ إِلَّا الصَّلَاةَ.
٢٦٣- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:
يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟
قَالَ: النَّذْرُ يُصَامُ عنه أَمَّا رَمَضَانُ -يَعْنِي لَا-.
قُلْتُ: يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ نَذْرًا؟
قَالَ: لَا.
٢٦٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
الرَّجُلُ يَعْمَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْخَيْرِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَجْعَلُ نِصْفَهُ لِأَبِيهِ أَوْ لِابْنِهِ؟
قَالَ: أَرْجُو. وَقَالَ: الْمَيِّتُ يَصِلُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ.
٢٦٥- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدْثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عن عبد الله ابن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«خَيْرُ مَا يَخْلِفُ الرَّجُلُ ثَلَاثَةٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. وَصَدَقَةٌ يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا. وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ» .
فَقَالَ: زيد بن أسلم عن عبد الله بن أَبِي قَتَادَةَ مَا أَغْرَبَ هَذَا مِنْ حَدِيثٍ.
قُلْتُ: سَمِعَ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مِنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؟
قَالَ: مَا أَدْرِي.
[٤٦] [بَابٌ] تَفْرِيغُ أَبْوَابِ الْوَصَايَا وَالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ يُوصَى بِهَا لِقَوْمٍ فَيَمُوتُونَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِمْ أَوْ يَكُونُونَ مَوْتَى وَقَدْ أُوصِيَ لَهُمْ أَوْ أُهْدِيَ إِلَيْهُمْ
٢٦٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَتْ أُمُّهُ لِامْرَأَةٍ بِحَجَّةٍ وَمَاتَتِ الْأُمُّ وَمَاتَتِ الْمُوصَى لَهَا بَعْدَهَا وَلَمْ تَصِلِ ⦗٨٦⦘ الْحَجَّةَ بَعْدَ الَّتِي أَوصَى لَهَا بِهِ إِلَيْهَا؟
فَقَالَ: هَذَا مِيرَاثٌ لِوَرَثَةِ الَّتِي أَوْصَتِ الْمَرْأَةُ الأولى صاحبته الشَّيْءِ لِوَرَثَتِهَا مِيرَاثٌ لَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى الَّتِي أُوصِيَ لَهَا.
1 / 85