Durma ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Kapsamlı Sorunlarından İniş
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Araştırmacı
سيد كسروي حسن
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى ١٤١٥ هـ
Yayın Yılı
١٩٩٤ م
Türler
Hanbeli Fıkhı
٢٤٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ حَمْدَانَ بْنَ عَلِيٍّ الْوَرَّاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله:
الرجل يجعل الشيء عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْمَسَاكِينِ يُعْطَى مِنْهُ فِي السَّبِيلِ؟
قَالَ: لَا يُعْطَى الْمَسَاكِينُ كَمَا أَوْصَى.
٢٤٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِطَرَسُوسَ -يُقَالُ مِنَ الْأَبْدَالِ- قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قُلْتُ: رَجُلٌ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى طَرَسُوسَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا أَنَّ لِأَبِيهِ بَيْتًا وَقْفًا عَلَى الْمَسَاكِينِ يَأْخُذُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ وَخَرَجَ وَتَصَدَّقَ بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ تَرَكَهُ الْمَوْتُ.
٢٤٥- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ مَالِهَا وَلَهَا قَرَابَةٌ يَحْتَاجُونَ؟ [قَالَ: إِنْ] لِذِي قَرَابَتِهَا لَحَقًّا وَلَكِنَّهَا قَدْ قَالَتْ قَوْلًا فَلْيُنَفَّذْ مَا قالت.
[٤٥] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَصْطَنِعُ الْمَعْرُوفَ إِلَى الْأَمْوَاتِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ ٢٤٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: مَاتَ أَبِي وَتَرَكَ ضَيْعَةً بِطَرَسُوسَ إِنْ أَنَا أَوْقَفْتُهَا يَلْحَقُ أَبِي أَجْرُهَا؟ فَقَالَ لَهُ: لَكَ مَالٌ هَهُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْرُ مَا يُقِيمُنَا. قَالَ: أَوْقِفْهَا فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ أَجْرُهَا إِنْ فَعَلْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ.
٢٤٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُرَابِطُ يُكْثِرُ يَنْوِي عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ عَنْ هَذَا وَكُلُّ مَا فَعَلَ مِنْ هَذَا -أَوْ كَلِمَةٍ أَخْرَى- يُرِيدُ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ.
٢٤٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِطَرَسُوسَ -يُقَالُ مِنَ الْأَبْدَالِ- قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قُلْتُ: رَجُلٌ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى طَرَسُوسَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا أَنَّ لِأَبِيهِ بَيْتًا وَقْفًا عَلَى الْمَسَاكِينِ يَأْخُذُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ وَخَرَجَ وَتَصَدَّقَ بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ تَرَكَهُ الْمَوْتُ.
٢٤٥- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ مَالِهَا وَلَهَا قَرَابَةٌ يَحْتَاجُونَ؟ [قَالَ: إِنْ] لِذِي قَرَابَتِهَا لَحَقًّا وَلَكِنَّهَا قَدْ قَالَتْ قَوْلًا فَلْيُنَفَّذْ مَا قالت.
[٤٥] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَصْطَنِعُ الْمَعْرُوفَ إِلَى الْأَمْوَاتِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ ٢٤٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: مَاتَ أَبِي وَتَرَكَ ضَيْعَةً بِطَرَسُوسَ إِنْ أَنَا أَوْقَفْتُهَا يَلْحَقُ أَبِي أَجْرُهَا؟ فَقَالَ لَهُ: لَكَ مَالٌ هَهُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْرُ مَا يُقِيمُنَا. قَالَ: أَوْقِفْهَا فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ أَجْرُهَا إِنْ فَعَلْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ.
٢٤٧- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُرَابِطُ يُكْثِرُ يَنْوِي عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ عَنْ هَذَا وَكُلُّ مَا فَعَلَ مِنْ هَذَا -أَوْ كَلِمَةٍ أَخْرَى- يُرِيدُ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ.
1 / 82