57

Durma ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Kapsamlı Sorunlarından İniş

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى ١٤١٥ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٤ م

[٤٣] [بَابٌ] مِقْدَارُ كَمْ يُعْطَى الْمِسْكِينُ مِنَ الْوَقْفِ ٢١٢- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنَ الْوَقْفِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَا يُعْطِي مِنَ الْوَاجِبِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَطَوِّعًا بِالصَّدَقَةِ أَعْطَى كَيْفَ شَاءَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَمَنْ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. وَإِذَا كَانَ الْوَقْفُ ذَكَرَ صَاحِبُهُ الْمَسَاكِينَ فَهُوَ مِثْلُ الزَّكَاةِ وَإِذَا كَانَ مُتَطَوِّعًا أَعْطَى مَنْ شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ كَالرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ بِدَارِهِ أَوْ بِفَرَسِهِ أَوْ بِحَائِطِهِ.
٢١٣- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعْيدِ بْنِ نُفَيْلٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صُبَيْحٍ هَلْ تَأْخُذُ مِنَ الْوَقْفِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا غَلَّةٌ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَإِلَّا تَأْخُذُ.
[٤٤] بَابٌ تَغَيُّرُ الْأَوْقَافِ وَالْوَصَايَا عَنِ الَّذِينَ سُمِّيَتْ لَهُمْ ٢١٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ وَصَايَا فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ فَرَسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسِلَاحٌ وَكُسْوَةٌ وَأَنْ يُدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَجُلٍ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ؟ قَالَ أَبِي: يُنَفَّذُ ذَلِكَ عَلَى مَا أَوْصَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَعَ مَا أَوْصَى.
٢١٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: ⦗٧٧⦘ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصَى أَنْ يَخْرُجَ ثُلُثُ جَمِيعِ مَا يَخْلِفُ فَكُفِّرَ عَنْهُ خَمْسُونَ يَمِينًا مَا يِكْفِي الْمَسَاكِينَ غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ؟ فَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ كَمَا أَوْصَى.

1 / 76