37

Durma ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Kapsamlı Sorunlarından İniş

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

١٤٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم:
أن أبا عبد الله سئل عن الرَّجُلِ يَجْعَلُ وَقْفًا فِي مَوَالِيهِ كَانَ أَعْتَقَهُمْ؟
قَالَ: هُوَ لَهُمْ فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ أَوْ إِلَى عُصْبَتِهِ.
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ؟
قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَجُلٌ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وُرَّاثٌ تُرَدُّ إِلَى بيت المال:
[١٩] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟
١٤٤- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنِي حَنْبَلٌ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟
قَالَ: لَا.
١٤٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى ولده وولد ولده لصلبه هل يدخل فيهم وَلَدُ الِابْنَةِ؟
قَالَ: لَا يَدْخُلُ.
[٢٠] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ إِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَهُوَ داخل مَعَهُمْ فِي الْوَقْفِ
١٤٦- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بختان حدثهم أنا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
فَيُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُولُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ فَهُمْ فِي هَذَا الْوَقْفِ؟
قَالَ: فَأَجَازَهُ.
١٤٧- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
⦗٥٧⦘ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُولُ:
إِنْ وُلِدَ [لِي] وَلَدٌ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْوَقْفِ؟
قَالَ: جائز.

1 / 56