Durma ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Kapsamlı Sorunlarından İniş
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Araştırmacı
سيد كسروي حسن
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى ١٤١٥ هـ
Yayın Yılı
١٩٩٤ م
Türler
Hanbeli Fıkhı
١١٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعُمْرَى أَلَيْسَ الرَّجُلُ يِقُولُ لُلرَّجُلِ:
هَذَا لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي أَعْمَرَ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ؟
قَالَ: بَلَى.
قُلْتُ: والرُّقْبَى أَلَيْسَ مِثْلُهُ لِوَرَثَتِهِ؟
قَالَ: نَعَمِ الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِفُلَانٍ.
قُلْتُ: أَوْ قَالَ: فَهِيَ لِي فَهَذِهِ الرُّقْبَى؟
قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَهُوَ أَيْضًا لِوَرَثَتِهِ؟
قَالَ: نَعَمْ هُوَ لِوَرَثَتِهِ الَّذِي أَرْقَبَ. قُلْتُ: فَيَبِيعُ وَرَثَتُهُ إِذَا أَرَادُوا الْبَيْعَ؟
قَالَ: نَعَمْ هُوَ لَهُمْ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا.
١٢٠- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله وسأله عن العمرى والرقبى أن يقول: هما سواء للذي أعمرها وأرقبها سَوَاءٌ. وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ أَوْ مَا عِشْتَ ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ أَوْ إِلَيَّ فَقَدْ صَارَتْ عُمْرَى. أَمَّا [إِذَا] جَعَلَهَا لَهُ عُمْرَهُ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى.
١٢١- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي (١) عَبْدِ اللَّهِ: اشْتَرَى ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ دَارًا فَقُلْنَ: هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ. فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَذِهِ الرُّقْبَى وَإِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ هِيَ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: هَذِهِ مَعْنَاهَا مَعْنَى الرُّقْبَى هُوَ كما قال:. _________ (١) في المطبوع: لابن.
١٢٢- وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالبٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: العمرى والرقبى واحد إذا كان هذه الدار لفلان حياته فإذا مات فهي لفلان أو لولدي فهي العمرى والرقبى فهي لورثة الأول الذي أعمر وأرقب من شيئًا حياته فهو لورثته بعد موته. لأنه جعلها له حياته فهي له حياته وبعد وفاته لورثته. وإذا قال: هِيَ وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَهِيَ لِوَلَدِي أَوْ لِفُلَانٍ بَعْدَهُ فَهُوَ كَمَا قَالَ إِذَا مَاتَ فَهِيَ لِوَلَدِهِ وَلِمَنْ أَوْصَى لَهُ. ⦗٥١⦘ الْوَقْفُ لَيْسَ يُمْلَكُ مِنْهُ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَوْقَفَهُ يَضَعُهُ حيث يشاء مثل السكنى. وإذ قَالَ: غَلَّةُ هَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ فَإِذَا مات فهي لفلان فهو كَمَا قَالَ أَيْضًا مِثْلُ الْوَقْفِ أَنَّهُ لَهُ غَلَّتُهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ مِثْلُ السُّكْنَى. وَالسُّكْنَى مَتَى يَشَاءُ أَخْرَجَهُ لَوْ رجع فيه.
١٢٠- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله وسأله عن العمرى والرقبى أن يقول: هما سواء للذي أعمرها وأرقبها سَوَاءٌ. وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ أَوْ مَا عِشْتَ ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ أَوْ إِلَيَّ فَقَدْ صَارَتْ عُمْرَى. أَمَّا [إِذَا] جَعَلَهَا لَهُ عُمْرَهُ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى.
١٢١- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي (١) عَبْدِ اللَّهِ: اشْتَرَى ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ دَارًا فَقُلْنَ: هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ. فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَذِهِ الرُّقْبَى وَإِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ هِيَ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: هَذِهِ مَعْنَاهَا مَعْنَى الرُّقْبَى هُوَ كما قال:. _________ (١) في المطبوع: لابن.
١٢٢- وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالبٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: العمرى والرقبى واحد إذا كان هذه الدار لفلان حياته فإذا مات فهي لفلان أو لولدي فهي العمرى والرقبى فهي لورثة الأول الذي أعمر وأرقب من شيئًا حياته فهو لورثته بعد موته. لأنه جعلها له حياته فهي له حياته وبعد وفاته لورثته. وإذا قال: هِيَ وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَهِيَ لِوَلَدِي أَوْ لِفُلَانٍ بَعْدَهُ فَهُوَ كَمَا قَالَ إِذَا مَاتَ فَهِيَ لِوَلَدِهِ وَلِمَنْ أَوْصَى لَهُ. ⦗٥١⦘ الْوَقْفُ لَيْسَ يُمْلَكُ مِنْهُ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَوْقَفَهُ يَضَعُهُ حيث يشاء مثل السكنى. وإذ قَالَ: غَلَّةُ هَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ فَإِذَا مات فهي لفلان فهو كَمَا قَالَ أَيْضًا مِثْلُ الْوَقْفِ أَنَّهُ لَهُ غَلَّتُهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ مِثْلُ السُّكْنَى. وَالسُّكْنَى مَتَى يَشَاءُ أَخْرَجَهُ لَوْ رجع فيه.
1 / 50