Words of Guidance on the Text of Provisions

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
150

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Yayıncı

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

كتاب البيع (*) وهو مبادلةُ مالٍ ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممرِّ دارٍ بمثل أحدهما على التَّأْبيد، غير ربًا وقرضٍ. وينعقدُ بإيجابٍ وقبولٍ بعدَه، وقبلَه ومتراخيًا عنه في مجلسِهِ، فإن اشتغلا بما يَقْطعه بَطَل، وهي الصيغةُ القوليةُ، وبمعاطاةٍ وهي الفعلية. ويُشترط التراضي منهما، فلا يصحُّ من مُكرهٍ بلا حقٍّ. وأن يكون العاقدُ جائزَ التصرفِ، فلا يصحُّ تصرفُ صبيٍ وسفيهٍ بغير إذْنِ وَلِيٍّ. وأن تكون العينُ مباحةَ النفعِ من غيرِ حاجةٍ، كالبغلِ والحمارِ ودُودِ القزِّ وبِزْرِه، والفيلِ وسباعِ البهائمِ التي تصلُح للصيد، إلا الكلبَ، والحشراتِ (*)، والمصحف، والميتة، والسَّرْجِينَ النَّجِسَ (*)، ــ (*) في الاختيارات: وكلُّ ما عدَّه الناسُ بيعًا أو هبةً من متعاقبٍ أو متراخٍ من قولٍ أو فعلٍ انعقد به البيعُ والهبةُ أهـ. وكان شيخُنا سعدُ بنُ عَتِيْقٍ إذا قُرئَ في كلامه: عليه حُكْمُ الحاكمِ يرفعُ الخِلاف. (*) تنبيه: قوله: (والحشرات) عبارة المؤلف: (والحشرات والمصحف والميتة)، فلو عَبَّر بغيرها كان أولى، وعبارة الموفق وفي جواز بيعِ المصحف وكراهةِ شرائِه وإبدالِه روايتان، ولا يجوز بيعُ الحشراتِ والمَيْتة. قال في الإفصاح: واتفقوا على أن شراءَ المُصْحف جائزٌ، واختلفوا في بيعه، فكرهه أحمدُ وحدَه، وأباحه الآخرون من غير كراهة. (*) قوله: (السِّرْجِين النجس)، هذا المذهبُ، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن الأمصارَ يتبايعونه لزروعهم من غير نَكِير.

1 / 151