Words of Guidance on the Text of Provisions

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
124

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Yayıncı

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

يُكَفِّر فكفارةٌ واحدةٌ في الثانية، وفي الأولى، ثِنْتان، وإن جامع ثم كَفَّر ثم جامع في يومه فكَفَّارةٌ ثانيةٌ، وكذلك من لَزمه الإمساكُ إذا جامع (*)، ومن جامع وهو مُعافىً ثم مرض أو جُنَّ أو سافر لم تَسْقُط، ولا تجب الكفَّارةُ بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامُ ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت. ــ (*) قوله: (وكذلك من لزمه الإمساكُ إذا جامع). قال في الشرح الكبير: إذا كَفَّر ثم جامع ثانية، فإن كان في يومين فعليه كفارةٌ ثانية بغير خلافٍ نَعْلمه، وإن كان في يوم واحدٍ، فكذلك، نصَّ عليه أحمد، وهكذا يُخَرَّجُ في كلِّ مَنْ لَزِمَه في نهار رمضان، وإن لم يكن صائمًا كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد أو نسي النيةَ أو أكل عامدًا ثم جامع. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا شَيْءَ عليه بذلك الجماع لأن لم يُصادف الصَّوم ولم يَمْنَعْ صِحَّتَه فلم أنه لا كَفَّارةَ على مَنْ جامع قبل عِلْمِه برؤية الهلال. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في مجموعه: وأجاب الشيخُ حمدُ بنُ عبد العزيز وأما الجماعُ يوم الشَّكِّ، وهو آخرُ يوم في شعبان، إذا غُمَّ على الهلال أو حال دون مَنْظرهِ أو قَتَرٌ فهي مسألةُ نزاع، وجمهور الفقهاء على وجوب الكفارة، وكلامُ شيخِ الإسلام مشهورٌ في عدم الوجوب بناءً على أصل وهو أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم ا. هـ. (قلت): ولعل مرادَه بالجمهور فقهاءُ الحنابلة. والله أعلم.

1 / 125