119

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Yayıncı

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

فصل ولا تُدفع إلى هاشمي ومُطَّلِبِيٍّ (*) ومَواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غَنيٍّ مُنفقٍ، ولا إلى فرعهِ وأصلهِ، ولا إلى عبدٍ وزوجٍ، وإن أعطاها لمن ظَنَّه غيرَ أهلٍ فبان أهلًا أو بالعكس لم يُجزئْه، إلا لغنيٍ ظنَّه فقيرًا. وصدقةُ التطوعِ مستحبةٌ، وفي رمضانَ وأوقاتِ الحاجات أفضلُ، عن كفايتِهِ من يَمُونُه، ويَأْثَمُ بما يُنَقِّصُهَا. ــ (*) قوله: (ولا تُدْفَع إلى هاشمي (١» إلى آخره، قال في الاختيارات: وبنو هاشمٍ إذا مُنِعُوا من خُمْسِ الخُمس جاز لهم الأخذُ من الزكاةِ، وهو قولُ القاضي يعقوب وغيرِه من أصحابنا، وقاله أبو يوسف والأصطخري من الشافعية لأنه محلُّ حاجةٍ وضرورةٍ، ويجوزُ لبني هاشم الأخذُ من زكاة الهاشميين، وهو مَحْكيٌّ عن طائفةٍ من أهلِ البيت إلى أن قال: وإذا كانت الأمُ فقيرةً ولها أولادٌ صغارٌ لهم مالٌ ونفقتها تَضُرُّ بهم أُعطيتْ من زكاتِهم، والذي يخدمه إذا لم تَكْفِه أُجرتُه أعطاه من زكاته إذا لم يستعملْه بدل خِدْمته. انتهى.

(١) لقول النبي ﷺ: (إن الصدقة لا تنبغي لآلِ محمد، إنما هي أوساخُ الناس) أخرجه مسلم في: باب ترك استعمال آل النبي ﷺ على الصدقة، من كتاب الزكاة حديث رقم ١٠٧٢، ط ابن حزم ج ٢.

1 / 120