128

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Türler

الحاجة لا يصح.
٢ - ما أخرجه أبو داود في سننه (^١)، ومن طريقه ابن حزم في المحلي (^٢)، والبيهقي في الكبرى (^٣)، من طريق عكرمة، عن بعض أزواج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا، ألقى على فرجها ثوبًا.
قال الحافظ: «إسناده قوي» (^٤) وصحح إسناده العيني في عمدة القارئ (^٥)، وابن عبد الهادي (^٦)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (^٧).
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم.
٣ - استدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدًا ولا غسلًا، فأشبهت المباشرة فوق الإزار (^٨).
• وأجابوا عن أحاديث أصحاب القول الأول بأنها مجرد فعل، وليس فيها
ما يقتضي منع ما تحت الإزار (^٩).
• والراجح القول الثاني لقوة أدلته، وبعضهم فرق بين من يملك أربه ومن لا يملكه قال النووي: «الوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق

(^١) (١/ ٧١) ٢٧٢.
(^٢) (٢/ ١٨٢).
(^٣) (١/ ٣١٤) ١٤٠١.
(^٤) (١/ ٤٠٤).
(^٥) (٣/ ٢٦٩).
(^٦) نقله عنه المناوي في فيض القدير (٥/ ٩٥).
(^٧) (٢/ ٩٢) ٢٦٣.
(^٨) ينظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٣٩).
(^٩) ينظر: الفتح (١/ ٤٠٤).

1 / 135