119

What Was Said by the Two Weighted Groups About the Friends of the Merciful

ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن

Yayıncı

مبرة الآل والأصحاب

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

٢ - وعلى سبيل الإفتراض، لو قلنا: إن أرض فدك كانت هبة لفاطمة ﵇ فهي إما أن تكون قد قبضتها وتصرفت فيها في حياة النبي ﵌ أو لم تقبضها؟
فإن كانت قبضتها، فلماذا تأتي أبا بكر ﵁ وتطالبه بما هو تحت يدها؟
وإن لم تكن قد تسلمتها فإن الهبة إذا لم تقبض تكون باطلة شرعًا، وتكون حينئذ للورثة بعد موت الواهب.
سادسًا: من المعلوم في الفقه لدى محبي أهل البيت! أنه ليس للنساء ميراث في عقار الأراضي بل يؤخذ لهن من قيمته، وهذا ما يروى عن الأئمة ﵈:
فعن يزيد الصائغ قال: (سألتُ أبا عبد الله ﵇ عن النساء هل يرثن الأرض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال: إذا وُلينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف) (^١).
وعن أبان الأحمر قال: (لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، قال: سألته - يعني أبا عبدالله- عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم، وإنما صار هذا كذا كي لا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قومًا في عقارهم) (^٢).
سابعًا: التعليل الصحيح لما جرى بين الزهراء وأبي بكر ﵃ هو الآتي:
أن سيدة نساء أهل الجنة ﵇ طالبت بما ظنته حقًا لها، ولما بيّن لها أبو بكر ﵁

(^١) الكافي: (٧/ ١٢٩)، وانظر: وسائل الشيعة: (٢٦/ ٧٠)، تهذيب الأحكام: (٩/ ٢٩٩).
(^٢) الكافي: (٧/ ١٣٠).

1 / 132