237

Weak Sunan al-Nasa'i

ضعيف سنن النسائي

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

٩ - باب ذكر الاختلاف على الزهري
٣٥١ - ٤٩١٥ أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نِزار (^١)، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة:
أن رسول الله ﷺ، قال: "لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلَّا في ثَمَن المِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دينَارٍ، فَصَاعِدًا".
(منكر - تيسير الانتفاع/ خالد بن نزار).
١٠ - باب ذكر اختلاف أبي بكر ابن محمد، وعبد الله ابن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
٣٥٢ - ٤٩٤٠ (^٢) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله -الدَّاناج-، عن سليمان بن يسار، قال:
لا تُقْطَعُ الخَمْسُ إلا في الخَمْسِ.
قال همام: فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس.
(صحيح مقطوع مخالف للمرفوع).
٣٥٣ - ٤٩٤٢ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن عبد الله:

= صح في عهد أبي بكر، انظر "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" ٤٥٦٢ و٤٥٦٣. وقد ورد فيه أيضًا برقم ٤٥٥٦.
(^١) [قال ناصر الدين]: صدوق يخطئ. ق.
(^٢) وهو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٥٨٧.

1 / 209