بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٢٧ - كتَابُ الطلاق
٦ - باب [الطلاق] الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ
٢٢١ - ٣٤٠١ أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب قال: أخبرني مَخْرَمة، عن أبيه، قال: سمعت محمود بن لَبِيد قال:
أُخْبِر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا، ثم قال:
"أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ الله، وَأنَا بَيْنَ أظْهُرِكُمْ".
حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله.
(ضعيف - المشكاة ٣٢٩٢).
١١ - باب أمرك بيدك
٢٢٢ - ٣٤١٠ أخبرنا علي بن نصر بن علي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب:
هل علمت أحدًا قال في: أمْرِكِ بِيَدِكِ، أنها ثلاث، غير الحسن؟
فقال: لا، ثم قال: اللهم غفرًا! إلا ما حدثني قتادة عن كثير - مولى ابن سَمُرة -، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "ثَلاثٌ".
فلقيت كثيرًا فسألته، فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسي. (ضعيف - مرفوعًا، صحيح من قول الحسن وهو البصري، الترمذي ١١٩٤) (^١).