96

Mezhepte Vasıta

الوسيط في المذهب

Araştırmacı

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Yayıncı

دار السلام

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

القاهرة

وَلَا مبالاة بِتَقْدِير النَّجَاسَة على مَحل النجو مِنْهَا بِخِلَاف الْآدَمِيّ إِذا استنقع فِي مَاء قبل الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ ينجس المَاء الْقَلِيل فَإِن الْأَوَّلين لم يلتفوا إِلَى تَقْدِير ذَلِك فِي الْفَأْرَة هَذَا كَيْفيَّة الْغسْل فى النَّجَاسَات أما الغسالة فَفِيهَا ثَلَاثَة أَقْوَال الْقَدِيم أَنه طَاهِر أبدا مَا لم يتَغَيَّر والجديد أَنه إِن طهر الْمحل فطاهر مَا لم يتَغَيَّر وَإِن لم يطهر الْمحل فنجس فَكَانَ حكمهَا حكم الْمحل بعد الْغسْل

1 / 211