769

Mezhepte Vasıta

الوسيط في المذهب

Soruşturmacı

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
يُؤثر وَلَو علف مُعظم السّنة أثر وَفِي الضَّبْط بَينهمَا أَرْبَعَة أوجه
أَحدهمَا أَن الزَّكَاة تسْقط بِهِ وَلَو فِي لَحْظَة لِأَنَّهَا لَا تسمى سَائِمَة فِي جَمِيع السّنة
وَالثَّانِي أَن السَّائِمَة فِي مُعظم السّنة تسمى سَائِمَة
وَالثَّالِث أَن الْمسْقط علف فِي مُدَّة تهْلك الدَّابَّة فِيهَا لَو لم تعلف حَتَّى لَو أسامها نَهَارا وعلفها لَيْلًا وَجَبت الزَّكَاة
والأفقه أَن الْمسْقط قدر يعد مؤونة بِالْإِضَافَة إِلَى رفق السَّائِمَة
فرعان
أَحدهمَا أَن الْقَصْد هَل يعْتَبر فِي السّوم والعلف فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا لَا اتبَاعا للاسم وَالثَّانِي نعم لِأَن المُرَاد بالسائمة مَا أعد للسوم قصدا فعلى هَذَا لَو استامت المعلوفة بِنَفسِهَا أَو اعتلفت سَائِمَة لم يُؤثر

2 / 436