723

Mezhepte Vasıta

الوسيط في المذهب

Soruşturmacı

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
القَوْل فِي الدّفن
الدّفن من فروض الكفايات وَأقله حُفْرَة توارى بدن الْمَيِّت وتحرسه من السبَاع وتكتم رَائِحَته
وأكمله قبر على قامة رجل ربع
واللحد أولى من الشق قَالَ النَّبِي ﷺ الشق لغيرنا واللحد لنا وَليكن اللَّحْد فِي جِهَة الْقبْلَة ثمَّ تُوضَع الْجِنَازَة على رَأس الْقَبْر بِحَيْثُ يكون رَأس الْمَيِّت عِنْد مُؤخر الْقَبْر فيسل الْوَاقِف دَاخل الْقَبْر الْمَيِّت من قبل رَأسه ويضعه فِي اللَّحْد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تُوضَع الْجِنَازَة بَين الْقبْلَة والقبر عرضا ثمَّ ترد قهقرى إِلَى الْقَبْر
ثمَّ قَالَ الشَّافِعِي ﵁ لَا يدْخل الْمَيِّت قَبره إِلَّا الرجل
فَإِن كَانَ الْمَيِّت امْرَأَة فيتولى ذَلِك زَوجهَا أَو محارمها فَإِن لم يَكُونُوا فعبيدها فَإِن لم يَكُونُوا فخصيان فَإِن لم يَكُونُوا فأرحام فَإِن لم يَكُونُوا فالأجانب وَذَلِكَ لِأَنَّهُنَّ يضعفن عَن مُبَاشرَة هَذَا الْأَمر
ثمَّ إِن كَانَ المدفون صَبيا اسْتَقل بِهِ وَاحِد فَإِن زَاد فَلْيَكُن عَددهمْ وترا

2 / 388