601

Mezhepte Vasıta

الوسيط في المذهب

Soruşturmacı

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
الْحَائِض إِذا أدْركْت أول الْوَقْت أَنه تلزمها الصَّلَاة
فَقيل قَولَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج
أحد الْقَوْلَيْنِ أَنه يلْزم بِأول الْوَقْت الْإِتْمَام على الْمُقِيم وأصل الصَّلَاة على الْحَائِض لإدارك وَقت الْإِمْكَان ولتغليب جَانب الْوُجُوب
وَالثَّانِي لَا لِأَن الْوُجُوب إِنَّمَا يسْتَقرّ بِكُل الْوَقْت أَو بِآخِرهِ
وَمِنْهُم من فرق بِأَن الْحيض إِذا طَرَأَ كَانَ ذَلِك الْقدر من الْوَقْت بِالْإِضَافَة إِلَى إمكانها كل الْوَقْت بِخِلَاف الْمُسَافِر
النّظر الثَّالِث فِي الشَّرْط
وَهُوَ اثْنَان
الأول أَن لَا يَقْتَدِي بمتم فَإِن اقْتدى بِهِ وَلَو فِي لَحْظَة لزمَه الْإِتْمَام وَلَو تردد فِي أَن إِمَامَة مُسَافر أَو مُقيم لزمَه الْإِتْمَام وَإِن كَلَام مُسَافِرًا بِمُجَرَّد التَّرَدُّد بِخِلَاف مَا لَو شكّ أَن إِمَامه هَل نوى الْإِتْمَام لِأَن النِّيَّة لَا يطلع عَلَيْهَا وشعار الْمُسَافِر ظَاهر وَالظَّاهِر من الْمُسَافِر أَن يَنْوِي الْقصر

2 / 253