218Mezhepte Vasıtaالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHSoruşturmacıأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرYayıncıدار السلامBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriالقاهرةTürlerShafi'i jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularوجود المَاء كَانَ جَارِيا على وفْق الحَدِيث وَلَا يجوز ذَلِك فِي صَلَاة الْجِنَازَة فَإِن الطَّهَارَة فِيهِ وَاجِبَةوَفضل مَاء الْجنب طَاهِر وَهُوَ الَّذِي مَسّه الْجنب وَالْحَائِض والمحدث خلافًا لِأَحْمَد رَحمَه الله تَعَالَى1 / 335KopyalaPaylaşAI Sormak