151Mezhepte Vasıtaالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHSoruşturmacıأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرYayıncıدار السلامBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriالقاهرةTürlerShafi'i jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularوَإِن نَبتَت من فَوق الْمرْفق لم تغسل فَإِن دخل رَأسهَا فى حد الساعد نَص الشَّافِعِي ﵁ فِي الْأُم على أَنه يغسل مَا يُحَاذِي الساعد لحُصُول اسْم الْيَد ومحاذاة بعض مَحل الْفَرْض وَهَذَا فِيهِ احْتِمَال1 / 267KopyalaPaylaşAI Sormak