141Mezhepte Vasıtaالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHSoruşturmacıأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرYayıncıدار السلامBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriالقاهرةTürlerShafi'i jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularالْفَرْض الثَّانِي غسل الْوَجْه وَفِيه مَسْأَلَتَانِإِحْدَاهمَا أَن حد الْوَجْه من مُبْتَدأ تسطيح الْجَبْهَة إِلَى مُنْتَهى مَا يقبل من الذقن فى الطول وَمن الْأذن إِلَى الْأذن فى الْعرضفَلَا يدْخل فى الْحَد النزعتان على طرفِي الجبين وَلَا مَوضِع1 / 257KopyalaPaylaşAI Sormak