103

İslam'ın Vasıtası

وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام

Araştırmacı

سليمان العيد المحامي

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان

Baskı Numarası

الأولى، 1404هـ - 1984م

الفصل الثاني في صلى الله عليه وسلم وعلى آله

اتفق العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة واختلفوا في محل الفريضة فالجمهور مرة في العمر وما بعد ذلك مندوب إليه

واختلف في محل الندب فقيل مرة في المجلس الذي يجري فيه ذكره صلى الله عليه وسلم

وقيل كل ما جرى ذكره

وذهب الشافعي وابن المواز من المالكية ان من لم يصل عليه بعد التشهد الثاني وقبل السلام في صلاة الفرض

فصل

اته باطلة ومشهور مذهبنا وهو قول الخطابي من الشافعية انها صحيحة

وفرق إسحاق بين السهو والعمد فتبطل في الأول دون الثاني

وقد ورد في الحث عليها والترغيب فيها أحاديث كثيرة صحيحة دلت على منزلته الشريفة عند ربه جل وعلا

ولا خلاف في جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته ممن يقتدي به عند ذكر فاطمة والحسن والحسين وأبيهما وهو قولي صلى الله على الجد والأب والام والبنين وهذا لا يرده مؤمن

وتعسف وابتدع وانفرد صلى الله على الجد ورضي عن الأم والبنين

ولا خلاف بين الأئمة أنه من آله

وقد قيل له كيف نصلي عليك يا رسول الله قال (قولوا صلى الله على محمد وعلى آل محمد)

قال صلى الله عليه وسلم (أنا شجرة وعلي وفاطمة فرعها

والحسن والحسين ثمرتها ومحبوبهم من أمتي ورقها)

وعن كعب الأحبار أنه ارتفع حتى رأى في الفردوس قصرا من الياقوت الأحمر وفيه علي وفاطمة والحسن والحسين

ورجع آدم متفخرا بهم

Sayfa 142