مقدار ثلاثة أيام من عشرة(1) أو كثيرا: وهو عشرة أيام.
أو متوسطا: وهو ما بين الثلاثة والعشرة.
فاذا بلغت المرأة تسع سنين فصاعدا، ورأت دما لم يخل من ثلاثة أحوال: اما عرفته يقينا أنه دم حيض، أو غيره.أو اشتبه عليها.فان عرفت يقينا عملت عليه.
وان اشتبه عليها بدم استحاضة فهو حيض، وان اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة.
فان انغمست فهودم حيض، وان تطوقت فهو دم عذرة، وان اشتبه بدم القرح وكان خارجا من الجانب الايمن فهو دم قرح، وان كان خارجا من الجانب الايسر فهو دم حيض.
والصفرة والكدرة في أيام الحيض، أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض، وفي أيام الطهر طهر، فاذا رأت الدم بعد انقضاء تسع سنين ولم يشتبه عليها.
أو اشتبه وكان محكوما عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم، ولها أربعة أحوال: أحدها: أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع. ولا تراه بعد ذلك إلى انقضاء عشرة أيام.
والثاني: أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام.
والثالث: أن تراه يوما أو يومين، ثم ينقطع عنها ولا يعود، والرابع: أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين.
ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام.
فالاول: يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الاايم التي رأيت فيها الدم.
ثم تغتسل، والثاني: كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا.
والثالث: يكون دم فساد، ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم.
Sayfa 57